العلامة الحلي
489
مختلف الشيعة
صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . وأما الأخبار الدالة على حكم المهر لو ماتت المرأة : فقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : سألته - عليه السلام - عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها ( 2 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها ؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا ( 3 ) فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ( 4 ) ولا صداق لها ( 5 ) . وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال لها نصف الصداق وترثه من كل شئ ، وإن مات فهي كذلك ( 6 ) . وقد روى منصور بن حازم في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ،
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 146 ح 508 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 23 ج 15 ص 76 وفيه : ( إذا كان قد فرض لها صداقا ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 146 ح 509 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 7 ج 15 ص 73 . ( 3 ) في الوسائل : ( إذا كان قد فرض لها صداقا ) . ( 4 ) ليس في الوسائل : ( فهي ترثه ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 147 ح 510 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 8 ج 15 ص 73 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 147 ح 511 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 9 ج 15 ص 73 .